الفيض الكاشاني

104

الوافي

ضعيف جدا عند أصحاب الحديث ولو كان صحيحا لجاز أن يكون الوجه فيه ضربا من التقية لأنها موافقة لمذاهب العامة لأنهم يحرمون كل شيء من الميتة ولا يجيزون استعماله على حال . أقول إن قيل للقائل بتعدي نجاسة الميتة أن يقول لما لاقى اللبن ثدي الميتة برطوبة نجس فصار حراما وإن كان أصله ظاهرا فلا منافاة ولا شذوذ ولا تقية قلنا ظواهر الأخبار الحاكمة بأنه ذكي تأبى الحكم بنجاسته فالمنافاة بحالها وإذ ثبتت المنافاة ثبت الشذوذ أو التقية 19014 - 13 التهذيب - 9 / 78 / 66 / 1 الحسين عن عثمان عن سماعة قال « سألته عن أكل الجبن وتقليد السيف وفيه الكيمخت والغراء فقال لا بأس بما لم تعلم أنه ميتة » . بيان : الغراء بالغين المعجمة والراء ما طلي به أو لصق به أو شيء يستخرج من السمك 19015 - 14 الفقيه - 1 / 11 / 15 : سئل الصادق عليه السّلام عن جلود الميتة يجعل فيها اللبن والماء والسمن ما ترى فيه فقال لا بأس بأن يجعل فيها ما شئت من ماء أو لبن أو سمن وتتوضأ منه وتشرب ولكن لا تصل فيها » . 19016 - 15 التهذيب - 9 / 78 / 67 / 1 الحسين عن صفوان عن الحسين بن زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « في جلد شاة ميتة يدبغ فيصب فيه اللبن أو الماء فأشرب منه وأتوضأ قال نعم وقال يدبغ فينتفع به ولا يصلى فيه قال الحسين وسأله أبي [ سألته - خ ل ]